الشيخ محمد الجواهري
166
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2906 [ « مسألة 30 » : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة ، وجوه ، أقواها الأخير . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة ( 1 ) .
--> المقدار الحرام على المحصورين بالتساوي والعمل بقاعدة العدل والانصاف كما عمل بها الماتن ( قدس سره ) ، إذ لا فرق بينهما في صدق الجهل ، ومع صدق الجهل ، بالمالك والعلم بالمقدار فالحكم هو التصدق به عنه . ( 1 ) الجواهر 16 : 74 . ( 2 ) في ص 152 من هذا الجزء في الخامس مما يجب فيه الخمس وهو المال الحرام المختلط بالحلال ، في الجهة الاُولى من الكلام فيه ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 134 .